السيد البروجردي
41
جامع أحاديث الشيعة
رجل تكارى دابة فهلكت فأقر أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى . قال محمد بن الحسن هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من أنه متى جاز بها الوقت كان ضامنا للثمن ولزمه الكرى . وتقدم في رواية علي بن جعفر ( 1 ) من الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على ذلك . ويأتي في باب ( 31 ) ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التفريط ما يدل على ذلك . * ( 22 ) باب أن من استأجر أرضا ليزرعها فعليه اجرتها زرعها أم لم يزرعها وحكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة بغير إذن المالك * 112 ( 1 ) كا 265 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 196 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن فقيه 155 ج 3 - ( أبان عن - كا - فقيه ) إسماعيل ( بن الفضل كا - يب ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال : أجرتها ( 1 ) كذا ( 2 ) وكذا ( على - كا ) أن أزرعها ( 3 ) فان ( 4 ) لم أزرعها أعطيتك ( 5 ) ذلك فلم يزرعها ( 6 ) ( الرجل - فقيه ) قال : له أن يأخذ ( ه بماله - فقيه ) ان شاء تركه وان شاء لم يتركه ( 7 ) . المقنع 130 - فان استأجر الرجل من صاحبه أرضا ( وذكر نحوه ) . ويأتي في باب ( 2 ) حكم من زرع أو غرس في ارض بغير إذن
--> ( 1 ) آجرنيها - فقيه . ( 2 ) بكذا - يب - فقيه ( 3 ) زرعتها - يب - فقيه . ( 4 ) أو - فقيه . ( 5 ) أعطيك - فقيه . ( 6 ) يزرع - فقيه . ( 7 ) ترك وان شاء لم يترك - فقيه .